السيد محمد علي العلوي الگرگاني

157

منهج الصالحين

ما تعلم منّي » . مسألة 964 : يستحب رفع اليد إلى محاذاة الأذن لتكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات . مسألة 965 : لو شك في تكبيرة الاحرام قبل الدخول في شيء آخر يعتني بشكه على الأحوط والّا فلا . مسألة 966 : لو شك في صحة تكبيرة الاحرام الأحوط اتمام الصلاة وأعادتها سواء كان شكّه بعد الدخول في الغير أم لا . القيام مسألة 967 : القيام عند تكبيرة الاحرام والمتصل بالركوع قبله ركن بخلاف القيام حال القراءة وما بعد الركوع فإنه ليس بركن فلو تركه نسياناً فلا بأس . مسألة 968 : يجب القيام قبل التكبيرة وبعدها حتى يتيقن وقوعها في حال القيام . مسألة 969 : ولو جلس بعد القراءة فتذكر نسيان الركوع يجب عليه الركوع بعد القيام ولو ركع من دون قيام بل ركع في حال الانحناء حتى بلغ حدّه بطلت لترك الركن وهو القيام المتصل بالركوع . مسألة 970 : يجب في حال القيام سكون البدن وعدم انحنائه إلى طرف وعدم الاعتماد على شيء الّا لضرورة أو حرّك رجلاه للركوع فلا اشكال حينئذٍ . مسألة 971 : لو حرّك بدنه أو انحنى أو اعتمد في صلاته نسياناً لا بأس به ولكن لو حرّك بدنه في حال قيام لتكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع سهواً يجب على الأحوط اتمام الصلاة والإعادة .